باب السلب للقاتل.
2724 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
عمر بن كثير بن أفلح، عن
أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري، عن
أبي قتادة الأنصاري، ثم السلمي، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708071خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه ضربة، فقطعت الدرع، قال: وأقبل [ ص: 106 ] علي، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، قال: ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه"، قال أبو قتادة: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه"، قال أبو قتادة: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة؟"، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله، وعن رسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق، فأعطه إياه"، قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، [ ص: 107 ] وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
أبي الطاهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وأبو محمد مولى أبي قتادة : اسمه نافع .
قوله : فضربته على حبل عاتقه " ، حبل العاتق : عرق يظهر على عاتق الرجل ، ويتصل بحبل الوريد ، في باطن العنق .
وقوله : لاها الله إذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والصواب : لاها الله ذا بغير ألف قبل الذال ، ومعناه في كلامهم ، لا والله ، يجعلون الهاء مكان الواو ، ومعناه : لا والله يكون ذا .
والمخرف بفتح الميم : يريد حائط نخل يخترف منه الثمر ، أي : يجتنى ، والمخرف بكسر الميم : الوعاء الذي يخترف فيه الثمر .
وقوله : تأثلته ، أي : جعلته أصل مال ، يقال : تأثل ملك فلان : إذا كثر ماله ، وأثلة كل شيء : أصله .
وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين ، وأن
السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر ، وروي
أن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قتل مشركا ، فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل الرجل؟ " ، قالوا : ابن الأكوع ، قال : " له سلبه أجمع " ، وسواء نادى الإمام بذلك أو لم يناد ، وسواء كان القاتل بارز المقتول ، أو لم يبارزه ، لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل
[ ص: 108 ] قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708071 " من قتل قتيلا فله سلبه " ، ولم يكن بينهما مبارزة ، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له ، فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم ، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله ، وإن لم يكن الإمام نادى به ، ولا يخمس عند كثير منهم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، غير أن الشافعي يشرط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال ، فأما بعد ما ولى ظهره منهزما إذا قتله ، أو أجهز على جريح عجز عن القتال ، فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه أو أثخنه .
وقال بعضهم : يخمس السلب ، فخمسه لأهل الخمس ، والباقي للقاتل ، روي ذلك عن
عمر ، وهو قول آخر
للشافعي ، والأول أولى ، لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين ، كذلك يختص به من بين أهل الخمس ، وقال
إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيرا ، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك .
وذهب قوم إلى أنه نادى الإمام أن من قتل قتيلا فله سلبه ، فيكون له على وجه التنفيل ، فأما إذا لم يكن سبق النداء فلا يستحقه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارز .
والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب ، وسلاح ، ومنطقة ، وفرسه الذي هو راكبه ، أو ممسكه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه ، وسلاحه ، وتاجه ، ومنطقته ، وخاتمه ، وما كان في سرجه وسلاحه من حليه ،
[ ص: 109 ] ولا يكون له الهميان ، ولا الدراهم ، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب ، بل هي غنيمة ، وعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في التاج ، والسوار ، والطوق ، وما ليس من آلة الحرب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب ، والفرس ليس من السلب .
وسئل عن السيف ، فقال : لا أدري ، وقيل
للأوزاعي : يسلبون حتى يتركوا عراة ، فقال : أبعد الله عورتهم ، وكره الثوري أن يتركوا عراة .