2727 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=674289 "كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674283 " من فعل كذا وكذا ، فله من النفل كذا وكذا " . [ ص: 113 ] .
وروي عن
حبيب بن مسلمة الفهري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674293شهدت النبي صلى الله عليه وسلم " نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : البداء إنما هي ابتداء سفر الغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو ، فما غنموا كلهم لهم منها الربع ، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزو ، ثم رجعوا ، فأوقعوا بالعدو ثانية ، كان لهم مما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفل أشق ، والخطر فيه أعظم .
قال الإمام : أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنهوضهم إلى ملاقاة العدو من بين سائر القوم جائز ، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة ، لزيادة خطرهم ومشقتهم .
واختلف أهل العلم في إعطاء النفل ، وأنه من أين يعطى ، فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يكره أن يقول الإمام : من قتل فلانا ، أو قاتل في موضع كذا ، فله كذا ، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا ، فلهم نصفه ، وجوزه الآخرون ، وأثبتوا به النفل ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، واختلفوا في أن النفل من أين يعطى ، فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد ، وقالوا :
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك " . [ ص: 114 ] .
وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932217 " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم " .
قال الإمام : وقوله يوم
بدر : nindex.php?page=hadith&LINKID=674283 " من فعل كذا فله كذا " ، فهو أيضا من خاص حقه ، لأن الأنفال يومئذ كانت له خاصة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : (
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) ، وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، لما روي عن
حبيب بن مسلمة الفهري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=674291 " ينفل الثلث بعد الخمس " .
قال الإمام : وقد صح في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=674289أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان " ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " والخمس في ذلك واجب كله .
وذهب بعضهم إلى أن
النفل من رأس الغنيمة ، كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674286 " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد " ، فخرجت معها ، فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فقسم بيننا غنيمتنا " ، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس ، " وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا ، ولا عاب عليه ما صنع " ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك على وجه
[ ص: 115 ] الاجتهاد من الإمام في أول المغنم ، أو آخره .
قال
عمر رضي الله عنه : " لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع أو دليل " .
أراد بالراعي : عين القوم على العدو .
واختلفوا في قدر النفل ، فقال
مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجاوز به الثلث ، وقال آخرون : ليس له حد لا يجاوزه ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه .