2729 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان، عن
أبي عمرة الأنصاري، عن
زيد بن خالد الجهني، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708075توفي رجل يوم خيبر، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صاحبكم قد غل في سبيل الله"، قال: ففتحنا متاعه، فوجدنا خرزات من خرز اليهود ما تساوي درهمين. [ ص: 118 ] .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663867قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو بريء من الكبر، والغلول، والدين، دخل الجنة"، ويروي بعضهم: "من الكنز"، بالزاي المعجمة، والنون.
وقد روي في
عقوبة الغال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674261 " إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ، واضربوه " ، وهذا حديث غريب .
[ ص: 119 ] .
وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال : يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا ، أو مصحفا ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، قالوا : ولا يحرق ما غل ، لأنه حق الغانمين يرد عليهم ، فإن استهلكه ، غرم قيمته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يحرق متاعه الذي غزا به ، وسرجه وإكافه ، ولا تحرق دابته ، ولا نفقته ، ولا سلاحه ، ولا ثيابه التي عليه .
وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله ، لكنه يعزر على سوء صنيعه ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وحملوا الحديث على الزجر ، والوعيد دون الإيجاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : قد روي في غير حديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ، و " لم يأمر بحرق متاعه " .