2733 - أخبرنا
إسماعيل بن عبد القاهر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا
مسلم بن حجاج، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية، عن
الجريري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657885لم نعد أن فتحت خيبر، فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربنا في المسجد"، فقال الناس: حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس، إنه ليس بي من تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها". [ ص: 122 ] .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : اتفق أهل العلم أنه
إذا كان في الغنيمة طعام يجوز للغزاة أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب ، وأنه لا يخمس في جملة من يخمس من الغنيمة ، وهو مخصوص بالسنة كالسلب للمقاتل ، ورخص أكثر أهل العلم في علف الدواب ، ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى الإبل ، والبقر ، والغنم ، بمنزلة الطعام يأكل منها الناس إذا دخلوا أرض العدو ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن أكل فوق الحاجة ، أدى ثمنه في المغنم ، وكذلك إن شرب شيئا من الأدوية والأشربة التي لا تجرى مجرى الأقوات ، أو أطعم صقوره ، وبزاته لحما منه ، أدى قيمته في المغنم ، وليست يده على طعام الغنيمة في دار الحرب يد ملك حقيقة ، إنما له يد الارتفاق ، والانتفاع به قدر الحاجة ، ولا يجوز بيع شيء منه ، كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663858 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم حتى تقسم " .
واختلفوا فيما يخرج به من دار الحرب من طعام الغنيمة ، فذهب أكثرهم إلى أنه يرده إلى الإمام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبي حنيفة ، وأصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في موضع : ما كان له حمله لا يجب رده ،
[ ص: 123 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، إلا أنه قال : لا يجوز له بيعه ، إنما له الأكل ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرخص في القليل من الخبز ، واللحم ونحوهما ، قال : لا بأس أن يأكله في أهله ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
ولا يجوز استعمال متاع الغنيمة قبل القسمة ، ولا ركوب دوابها ، ولا لبس ثيابها إلا لضرورة من برد يشتد عليه فيستدفئ بالثوب .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني ، عن
رويفع بن ثابت ، nindex.php?page=hadith&LINKID=104012عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ، رده فيه " .
فأما في حال قيام الحرب ، يجوز استعمال سلاحهم ودوابهم ، حز
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رأس
أبي جهل بسيفه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس أن يرتفق به آخذه دون أصحابه .
[ ص: 124 ] .