باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين.
2734 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674247 "ذهبت فرس له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، رد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم".
هذا حديث صحيح فيه دليل على أن
الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين، واستولوا عليها، لا يملكونها، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، سواء كان بعد القسمة أو قبلها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، ومالك: إن أدركه صاحبه قبل القسمة، أخذه، وإن أدركه بعد القسمة، كان أحق به بالقيمة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة.
أما العبد، أو الفرس إذا أبق، أو عار إليهم، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين، وأمهات أولادهم، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك.