2736 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674510 "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس، ولا بني نوفل شيئا". [ ص: 127 ] .
هذا حديث صحيح أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أخبره.
قوله : " أما
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ، أراد الحلف الذي كان بين
بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ،
وبني كنانة حالفت على
بني هاشم ، وبني المطلب ، أن لا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي غير هذه الرواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674510 " إنا لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام " ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يرويه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653241إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد ، بالسين غير المعجمة .
أي : مثل سواء ، يقال : هذا سيء هذا ، أي : مثله ونظيره .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن
الغنيمة تخمس ، فالخمس لأهلها ، كما نطق به القرآن وأربعة أخماسها للغانمين ، وقوله سبحانه وتعالى (
فأن لله خمسه ) ، ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل ، حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية الرياحي ، أنه قال : السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد .
وفي الحديث دليل على
ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، كما قال الله عز وجل : (
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ، واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر لم يكن يعطي ، وكان
عمر وعثمان يعطيانهم .
وقد روي عن
علي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قسم لهم .
فذهب
[ ص: 128 ] جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون من لا حاجة له .