صفحة جزء
2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق، ورجل لم يسمه، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي أنت وأمي، ما فعل أبو بكر، وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي: " أما أبو بكر: فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان، فقد أوفاناه؛ وأما عمر، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس، والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، شك الشافعي، فقال في حديث مطر، أو في حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه، [ ص: 129 ] فقال العباس لعلي: لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين؟ ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال، فيقضيناه.

وقال الحكم في حديث مطر، والآخر.

إن عمر قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله ".

قال الإمام : فيه دليل على أن سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة عليهم باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه العباس بن عبد المطلب ، وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب ، دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة . [ ص: 130 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية