2737 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، ورجل لم يسمه، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت
عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي أنت وأمي،
ما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال
علي: " أما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر: فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان، فقد أوفاناه؛ وأما
عمر، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس، والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، شك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فقال في حديث
مطر، أو في حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه،
[ ص: 129 ] فقال
العباس nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا
أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين؟ ورفع خلة المسلمين، فتوفي
عمر قبل أن يأتيه مال، فيقضيناه.
وقال
الحكم في حديث
مطر، والآخر.
إن
عمر قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله ".
قال الإمام : فيه دليل على أن
سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة عليهم باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، وهو في كثرة ماله يعول عامة
بني المطلب ، دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة .
[ ص: 130 ] .