2749 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11980موسى بن مسعود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، قال:
" صالح النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن [ ص: 160 ] يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف، والقوس ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده، فرده إليهم ".
هذا حديث متفق عليه، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أوجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق.
قال الإمام : قد جاء في التفسير الجلبان في الحديث ، قال : فسألته ما جلبان السلاح ؟ قال : القراب بما فيها ، وإنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم ، فلا يظن أنهم يدخلونها قهرا ، قال
الأزهري : القراب : غمد السيف ، والجلبان : شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا ، ويطرح فيه الراكب سوطه ، وأداته ، ويعلقه من آخرة الرحل ، أو واسطته .
قال
شمر : كأن اشتقاقه من الجلبة ، وهي الجلدة التي تجعل على القتب ، والجلدة التي تغشي التميمة ، لأنها كالغشاء للقراب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أكثر المحدثين يرويه : جلبان ، بضم اللام مشددة الباء ، وزعم بعض أهل اللغة ، أنه إنما سمي بذلك لخفائه ، قال : ويحتمل أن يكون جلبان ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب ، وقد يروى : إلا بجلب السلاح ، وجلب السلاح نفسه كجلب الرجل ، إنما هو خشب الرحل ، وأحناؤه من غير أغشيته ، كأنه أراد نفس السلاح ، وهو السيف خاصة من غير أن يكون معه أدوات الحرب ، ليكون علامة الأمن .
والحجل : مشي المقيد .
[ ص: 161 ] .
قال الإمام : قد شرط النبي صلى الله عليه وسلم عام
الحديبية شروطا لضعف حال المسلمين ، وعجزهم في الظاهر عن مقاومة الكفار ، وخوفهم الغلبة منهم لا يجوز اليوم شيء من ذلك لقوة أهل الإسلام ، وغلبة أمره ، وظهور حكمه ، والحمد لله ، إلا في موضع قريب من دار الكفر يخاف أهل الإسلام منهم على أنفسهم .
منها أنه هادنهم عشر سنين ، واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف أهل الإسلام ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين لا يجوز أن يجاوزها ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات ، فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عام
الحديبية ، وقال قوم : لا يجوز أكثر من أربع سنين ، وقال قوم : ثلاث سنين ، لأن الصلح لم يبق بينهم أكثر من ثلاث سنين ، ثم إن المشركين نقضوا العهد ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان الفتح .
وقال بعضهم : ليس لذلك حد معلوم ، وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة ، أما في حال قوة أهل الإسلام ، لا يجوز أن يهادنهم سنة بلا جزية ، ويجوز أربعة أشهر ، لقوله سبحانه وتعالى : (
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم
لصفوان بعد فتح
مكة تسيير أربعة أشهر ، وفي أكثر من أربعة أشهر إلى سنة قولان ، الأصح : أن لا يجوز ، ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد ، فجائز .
ومنها أنه عليه السلام شرط : " من أتانا منهم نرده عليهم ، ومن أتاهم منا لا يردونه " ، ثم رد
أبا جندل بن سهيل إلى أبيه ، ورد
أبا بصير [ ص: 162 ] إلى قومه ، ولم يرد النساء .
واختلف أهل العلم في أن الصلح : هل كان وقع على رد النساء أم لا ؟ على قولين ، أحدهما : أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا ، لما روينا أنه : " لا يأتيك منا أحد إلا رددته " ، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله سبحانه وتعالى : (
فلا ترجعوهن إلى الكفار ) ، ومن ذهب إلى هذا ، أجاز نسخ السنة بالكتاب .
[ ص: 163 ] .
والقول الآخر : أن الصلح لم يقع على رد النساء ، لأنه يروى : على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته ، لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها ، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت ، وأكرهت عليها لضعف قلبها ، وقلة هدايتها إلى المخرج منه بإظهار كلمة الكفر مع التورية ، وإضمار الإيمان ، ولا يخشى على الرجل ذلك ، لقوته وهدايته إلى التقية ، فلم يكن في رده إليهم إسلاما له للهلاك ، لتيسر سبيل الخلاص عليه .
وإذا احتاج الإمام إلى مثل هذا الشرط عند ضعف أهل الإسلام ، فلا يجوز أن يصالحهم على رد النساء ، وإذا صالحهم على رد الرجال ، ثم جاء في طلبه غير عشيرته لا يجوز رده ، وإن جاء في طلبه بعض عشيرته ، رده ، لأنه لا يخشى عليه ممن هو من عشيرته أن يقتله ، أو يقصده بسوء ، بل يذب عنه من يقصده لشفقته ، وقرابته .
وعلى هذا الوجه كان رد
أبي جندل ، وأبي بصير ، فإنه رد
أبا جندل إلى أبيه ،
وأبا بصير إلى عشيرته الذين يقومون بالذب عنه ، ورعاية جانبه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674300بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأيته ، ألقي في قلبي الإسلام ، فقلت : والله لا أرجع إليهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرد ، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن ، فارجع " . [ ص: 164 ] .
قوله : " لا أخيس بالعهد " ، يقال : خاس فلان وعده ، أي : أخلفه ، وخاس بالعهد : إذا نقضه .
ثم إن
الله سبحانه وتعالى كما منع رد النساء إليهم ، أمر برد ما أنفق الأزواج عليهن إليهم ، فقال جل ذكره : (
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) ، والمراد من النفقة : الصداق .
واختلف أهل العلم في أنه هل يجب العمل به اليوم إذا شرطه في معاقدة المشركين ؟ فقال قوم " لا يجب ذلك ، وزعموا أن الآية منسوخة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة ، ويرد إليهم ما أنفقوا ، يروى ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وهو القول الآخر
للشافعي ، قال : إذا جاءت امرأة حرة من أهل الهدنة مسلمة ، فإن جاء في طلبها غير زوجها ، فلا يعطى إليه شيء ، وإن جاء زوجها في طلبها ، فإن لم يكن دفع صداقها ، فلا يعطى شيئا ، وإن كان دفع صداقها إليها ، رد إليه من بيت المال ، ولو جاء عبد منهم مسلما ، فقد عتق ، ولا يرد إليهم ، فإن جاء سيده في طلبه ، دفع إليه قيمته .
وقوله سبحانه وتعالى : (
واسألوا ما أنفقتم ) ، أي : فأسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم إلى المشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق ممن تزوجهن منهم ، (
وليسألوا ) يعني : المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات ما أنفقوا من المهر ، فلما نزلت الآية ، أقر المؤمنون بحكم الله ، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون ذلك فأنزل الله عز وجل : (
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) ، معناه : إن مضت امرأة منكم إليهم مرتدة ، فعاقبتم ، أي : أصبتم منهم عقبى ، وهي الغنيمة ، وظفرتم
[ ص: 165 ] وقرئ : ( فعقبتم ) (والتعقيب : غزوة بعد غزوة) ، (
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ، من مهورهن من الغنائم التي صارت في أيديكم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674248خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح ، فكتب إليهم مواليهم ، فقال : " هم عتقاء الله " ، وأبى أن يردهم .
قال الإمام : فيه بيان أن
عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلى دار الإسلام مسلمين ، فهم أحرار ، ولا يجب رد قيمهم ، فأما إذا خرج إلينا كافر وفي يده عبد له ، فأسلما قبل أن يقدر عليهما ، فملك السيد مستقر على عبده كما كان ، ولو أن العبد غلب سيده في دار الحرب وقهره ، ثم خرجا إلينا مسلمين ، ويد العبد ثابتة على سيده ، كان السيد مملوكا ، والمملوك مالكا ، ومن هاجر إلينا مسلما من أهل الحرب ، فقد أحرز جميع أمواله وأولاده الصغار ، سواء كانوا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، عقارا كان ماله ، أو منقولا .
nindex.php?page=hadith&LINKID=76221حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فأسلم ابنا سعية : ثعلبة ، وأسيد ، فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما [ ص: 166 ] الصغار .
وكذلك
لو دخل مسلم دار الحرب ، فاشترى منهم فيها عقارا ، ثم ظهر عليها المسلمون ، كان ذلك للمشتري .
وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه غنيمة ، واتفقوا على أنه لو اشترى منقولا لا يغنم .
وإذا هادن الإمام قوما ، فليس له أن يسير إليهم قبل انقضاء المدة ، فيحل بساحتهم ، حتى إذا انقضت المدة ، أغار عليهم ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674301كان بين معاوية ، وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فإذا رجل على دابة ، أو فرس ، وهو يقول : الله أكبر وفاء لا غدر ، فنظروا فإذا nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، فأرسل إليه معاوية فسأله ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يشد عقدة ، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء " .
فرجع معاوية .
ومعنى قوله : " أو ينبذ إليهم على سواء " ، أي : يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم ، وأن الصلح الذي كان قد ارتفع ، فيكون الفريقان في علم ذلك على السواء ، ويشبه أن يكون إنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ذلك من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه ، فقد صارت مدة مسيره
[ ص: 167 ] بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها ، فإذا صار إليهم في أيام الهدنة ، كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه ، فعد ذلك
عمرو غدرا ، والله أعلم .
وإن نقض أهل الهدنة عهدهم ، له أن يسير إليهم على غفلة منهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل
مكة ، وإن ظهرت منهم خيانة بأهل الإسلام نبذ إليهم العهد ، قال الله سبحانه وتعالى : (
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) ،
ومن دخل إلينا رسولا ، فله الأمان حتى يؤدي الرسالة ، ويرجع إلى مأمنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم
لابن النواحة : nindex.php?page=hadith&LINKID=674304 " لولا أنك رسول ، لضربت عنقك " .