2751 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707752أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" [ ص: 170 ] قال رحمه الله : اتفقت الأمة على
أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا ، لقوله سبحانه وتعالى : (
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
واختلفوا في الكتابي العربي ، وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب ، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من
أكيدر دومة ، وهو رجل من العرب ، يقال : من
غسان ، وأخذ من
أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ، ومن
أهل نجران وفيهم عرب .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنه تؤخذ من جميع الكفار ، إلا المرتد ، وفي امتناع
عمر رضي الله عنه من
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ، دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك ، إنما تؤخذ من أهل الكتاب منهم .
واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة ، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب ، وقيل : هم من أهل الكتاب روي ذلك عن
علي رضي الله عنه ، قال : كان لهم كتاب يدرسونه ، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم ، فرفع من بين أظهرهم ، واتفقوا على
تحريم مناكحة المجوس ، وتحريم ذبائحهم إلا شيء يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه أباحه ، فأما اليهود والنصارى فمن كان منهم من نسل بني
[ ص: 171 ] إسرائيل ، فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم ، لقول الله سبحانه وتعالى : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ، فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ ، وقبل التبديل يقرون بالجزية ، وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف ، فأصح الأقوال حلها ، وإن دخلوا فيه بعد النسخ ، أو بعد التبديل ، فلا يقرون بالجزية ، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم ، ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ ، أو التبديل ، أو قبله ، تؤخذ منهم الجزية ، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم ، لأن أخذ الجزية لحق الدم ، وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقن ، وأمر البضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم ، تغلب جهة التحريم ، فمن هذه الجملة نصارى العرب من
تنوخ ، وبهرا وبني تغلب ، أقرهم
عمر رضي الله عنه بالجزية ، وقال : ما يحل لنا ذبائحهم ، وقال
علي رضي الله عنه : لا تأكلوا ذبائح
نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
ذبيحة نصارى العرب ، فقال : لا بأس بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب ، فإن سمعته يسمي لغير الله ، فلا تأكل ، فإن لم تسمعه ، فقد أحله الله ، وعلم كفرهم .
[ ص: 172 ] .
ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر بالجزية كما لو دخل وثني في دينهما ، ولو انتقل يهودي إلى نصرانية ، أو نصراني إلى يهودية ، فهل يقر بالجزية ، وهل تحل مناكحته وذبيحته ؟ فعلى قولين أحدهما ، وبه قال
أصحاب الرأي : يقر عليه ، ويحل نكاحه وذبيحته ، لأن حكم الدينين واحد ، والثاني : لا يقر عليه لأنه استحدث دينا باطلا بعد ما كان معترفا ببطلانه ، فأشبه المسلم يرتد والعياذ بالله عز وجل ، ولو تهود مجوسي ، أو تمجس يهودي ، لا تحل ذبيحته ولا مناكحته ، وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف .