باب قدر الجزية.
2752 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701850 "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر". [ ص: 173 ] .
هذا حديث حسن.
قال الإمام : أراد بالحالم : البالغ احتلم أو لم يحتلم ، والمعافر : نوع من الثياب يكون باليمن .
وفيه دليل على أن
الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان ، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد ،
وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص عنه .
وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر ، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وله قول آخر : أنه لا جزية على الفقير .
وذهب
أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط دينارين ، وعلى كل فقير دينارا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح : قلت
لمجاهد : ما شأن
أهل الشام عليهم أربعة دنانير ،
وأهل اليمن دينار ، قال : جعل ذلك من قبل اليسار .
ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار ، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية ، ويبين عدد الضيفان من
[ ص: 174 ] الرجالة والفرسان ، وعدد أيام الضيافة ، ويبين جنس أطعمتهم ، وعلف دوابهم ، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20667صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين قوسا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ، أو يأكلوا الربا ، والمراد بالكيد : الحرب ، وفيه بيان أن العارية مضمونة .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
" ضرب على نصارى أيلة ثلاث مائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما " ، وروي أنهم كانوا يومئذ ثلاث مائة .
وروي أن
عمر ضرب الجزية على أهل الذمة أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام .
ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في حق كل حالم عن دينار ، ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم ، لأنها مجهولة ، وقد تصيبها الآفة ، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل
[ ص: 175 ] الجزية إلا أن يشرط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها ، وإذا استنكفوا عن اسم الجزية ، فضعف الإمام عليهم الصدقة ، فجائز ، وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله ، فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم ، فيأخذ من أربعين شاة شاتين ، ومن خمس من الإبل شاتين ومن ثلاثين من البقر تبيعين ، ومن زروعهم وثمارهم الخمس ، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر ، ومن الركاز خمسين ، ومن لم يكن لهم منهم شيء من جنس مال الزكاة ، أخذ منه أقل الجزية ، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على الجزية ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض ، يعنون : الصدقة ، فقال
عمر : هذا فرض الله على المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة .