باب سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم.
2753 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم، نا
جرير، عن
قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662944 "لا يصلح [ ص: 176 ] قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، نا
جرير، عن
قابوس، بهذا الإسناد نحوه.
قوله " ليس على المسلم جزية " ، يتأول على وجهين ، أحدهما : معنى الجزية هو الخراج ، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها ، وضرب عليها خراجا معلوما ، فهو جزية ، فإذا أسلم أهلها ، سقط عنهم ذلك ، كما تسقط جزية رؤوسهم ، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي ، أما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام ، وهم يسكنونها بخراج معلوم ، وضع عليهم ، فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام ، ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي ، لأنها ملك للمسلمين ، وكذلك إذا أراد فتحها عنوة ، وصارت أراضيها للمسلمين ، فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه ، فذلك لا يسقط بالإسلام .
والتأول الثاني : وهو أن الذمي إذا تم عليه الحول ، فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول ، سقط عنه تلك الجزية ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى سقوطها ، روي ذلك عن
عمر ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو [ ص: 177 ] حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ، لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون ، فأما إذا أسلم في خلال الحول ، أو مات ، فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول ؟ أصح قوليه أنه لا يطالب ، والثاني : يطالب كأجرة الدار ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ، قال : أسلم دهقان على عهد
علي رضي الله عنه ، فقال له : إن أقمت في أرضك ، رفعنا الجزية عن رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها .
قال الإمام : ووجهه عندي ، والله أعلم ، أن تكون الأرض فيئا للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية ، فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه ، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ما دام يسكنها ، لأن ملكها لغيره .