2754 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662164 "منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها، ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم"، قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ودمه.
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16534عبيد بن يعيش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى [ ص: 178 ] بن آدم، عن
زهير، وزاد:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662164 "ومنعت مصر إردبها ودينارها".
والقفيز
لأهل العراق : ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، والمدي : مكيال
لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلا ، والإردب
لأهل مصر : أربع وستون منا ، والقنقل : اثنان وثلاثون منا .
وللحديث تأويلان : أحدهما : سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم ، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة ، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " وعدتم من حيث بدأتم " ، أي : كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى ، وتقديره : أنهم سيسلمون ، فعادوا من حيث بدؤوا .
والتأويل الثاني : هو أنهم يرجعون عن الطاعة ، فيمنعون ما وظف عليهم ، وكان
هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه ، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله .
وفيه بيان على أن ما فعل
عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا ، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه على أرض السواد .
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن
وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر ، لأنه جمع بين القفزان والنقد ، والعشر يؤخذ بالقفزان ، والخراج من النقد .
وروي عن
حرب بن عبيد الله ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674572 " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس [ ص: 179 ] على المسلمين عشور " .
وقوله : " ليس على المسلمين عشور " ، أراد به عشور التجارات دون عشور الصدقات ، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت عقد الذمة ، فإن لم يصالحوا عليه ، فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم .
وإذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا ، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا ، فإن دخلوا بأمان ، وشرط أن يؤخذ منهم عشر ، أو أقل ، أو أكثر ، أخذ المشروط ، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة ، وكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ، وإن لم يكن شرط عليهم ، لم يؤخذ منهم شيء ، سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم ، أو لا يتعرضون لهم ، وقال مالك : إذا دخلوا دارنا تجارا ، أو أهل الذمة إذا طافوا في بلاد الإسلام تاجرين يؤخذ منهم العشر ، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد الإسلام ، فعليهم فيما اختلفوا العشر ، هذا الذي أدركت عليه أهل الرضى من أهل العلم ببلدنا ، وقال
أصحاب الرأي : إن أخذوا من العشور في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في التجارات ، أخذنا منهم ، وإلا ، فلا .
ويستحب إذا شرط أن يأخذ ما أخذ
عمر رضي الله عنه من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر ، وروي عن
زياد بن حدير أن
عمر بعثه مصدقا ، فأمره أن يأخذ من
[ ص: 180 ] نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن آبائهم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674577 " ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة " .