2756 - أخبرنا
إسماعيل بن عبد القاهر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، يقول: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660321 "لأخرجن اليهود، والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" هذا حديث صحيح
[ ص: 183 ] وفي رواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=663901 " لئن عشت إن شاء الله ، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " .
قال رحمه الله : جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : أحدها :
الحرم ، فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال ، سواء كان ذميا ، أو لم يكن ، لقوله سبحانه وتعالى : (
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، والمراد
بالمسجد الحرام : الحرم ، كما قال الله سبحانه وتعالى : (
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) ، وإنما أسري به من بيت
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، والإمام في الحرم ، فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله ، بل يخرج إليه الإمام ، أو يبعث من يسمع رسالته .
والقسم الثاني من بلاد الإسلام :
الحجاز ، فيجوز للكافر دخولها بالإذن ، ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة أيام ، فإن
عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا ، فإن مرض فيها واحد منهم ، جاز أن يمرض فيها ، وإن مات يدفن فيها ، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم .
والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان ، والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان ، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم ، والله أعلم .