2769 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، يحدث، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656849عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك، يأتونا بلحمان، لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".
هذا حديث صحيح.
ولو كانت التسمية شرطا للإباحة ، كان الشك في وجودها مانعا من أكلها ، كالشك في أصل الذبح .
واتفقوا على حل ذبيحة أهل الكتاب .
[ ص: 195 ] .
وقوله : " إن أكل فلا تأكل " ، فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا ، كان حراما ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى تحريمه ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعمر ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وأصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ورخص فيه بعض أهل العلم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674392قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ، فكل وإن أكل منه " ، ويروى هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : " كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة " .
وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي ، فقال : يحرم ما أكل منه الكلب ، ولا يحرم ما أكل منه البازي ، وهو اختيار
المزني ، لأن
[ ص: 196 ] الكلب يعلم بترك الطعم ، والبازي يعلم بالطعم ، فأكله لا يحرم الصيد .
فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة ، حمل النهي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم ، ومن ذهب إلى تحريمه .
فأول قوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة : " فكل وإن أكل " ، يعني : وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال .
واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها أنها هل تحرم ؟ فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل ، ومنهم من لم يحرم إلا ما أكل منه ، فأما إذا شرب الدم ، فلا يحرم ، قاله عطاء ، والأكثرون .
وقوله : " إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتلن ، فلا تأكل " ، دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحب فقتل أنه لا يحل .
وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ، ومن لا تحل ذبيحته ، مثل أن
اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاة ، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا ، أو سهما ، على صيد ، فأصابه وقتله ، أنه يكون حراما ، وإن أرسل كل واحد سهما ، أو كلبا ، فأصابه معا فحرام ، إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح ، وجارحة المجوسي غير المذبح ، فيكون حلالا ، لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم ، فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه ، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا ، فيذبحه .
[ ص: 197 ] .
وفي الحديث دليل على أنه
إذا أرسل كلبا ، أو سهما على صيد ، فجرحه ، فغاب عنه ، ثم وجده ميتا ، وليس فيه إلا أثر جرحه أنه يحل .
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إلا أن يجد فيه جراحة غيره ، أو يجده في ماء ، فلا يحل ، لأنه لا يدرى أنه مات من فعله ، أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته ، أو غرقه الماء ، فأهلكه ،
وللشافعي فيه قولان : أحدهما هذا ، والقول الثاني : أنه حرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : كل ما أصميت ، ودع ما أنميت .
وما أصميت : ما قتلته وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن وجده من يومه ، فحلال ، وإن بات ، فلا .
فأما إذا كان سهمه ، أو كلبه أصاب مذبحه ، فهو حلال ، سواء وجده في ماء ، أو وجد فيه سهم غيره ، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح ، فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعد .
ويروى في حديث
عدي : nindex.php?page=hadith&LINKID=660573 " فإن أمسك عليك ، فأدركته حيا ، فاذبحه " ، وهذا قول أهل العلم : أن
الكلب إذا أخذ صيدا ، أو رمي إليه ، فأدركه صاحبه حيا ، لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة ، فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة ، أو غيره حتى مات ، فلا يحل ، وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود ، فأدركه والحياة فيه مستقرة فذبحه ، يحل وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح ، فلا يحل ، قال الله
[ ص: 198 ] سبحانه وتعالى : (
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) ، وأصل الذكاة : تمام الشيء وبلوغه منتهاه ، يقال : ذكيت النار : إذا أتممت إشعالها .