2772 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655055قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ قال: "كل مما أمسكن عليك"، قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن"، قلت: إنا نرمي بالمعراض؟ قال: "كل ما خرق، وما أصاب بعرضه، فلا تأكل".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
إسحاق الحنظلي، [ ص: 202 ] عن
جرير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور.
والمعراض : نصل عريض فيه رزانة وثقل ، ويقال : المعراض سهم بلا ريش ولا نصل .
وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد ، فجرحه بحده ، فقتله كان حلالا ، وإن وقذه بثقله ، أو خزقه بثقله ، فلا يحل ، لأنها موقوذة والموقوذة محرمة بنص القرآن .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651913 " إذا أصبت بحده ، فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل " ، وأراد بالوقيذ : ما ذكر سبحانه وتعالى في المحرمات : (
والموقوذة ) ، وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها ، وكذلك المقتول بالبندقة حرام .
فأما
صيد الكلب وغيره من الجوارح ، فما جرحته الجارحة بسنها ، أو ظفرها ، أو مخلبها فقتلته ، فحلال ، وإن مات بثقلها ولم تجرحه ، فعلى قولين : أحدهما هو اختيار المزني : أنه حرام كما لو قتله بثقل السهم ، والثاني : حلال ، لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح ، فسقط اعتباره .
ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه ، فسقط على الأرض فمات ، كان حلالا وإن لم يدر أنه مات في الهواء ، أو بعدما صار إلى الأرض ، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته ، فإن وقع في ماء ، أو على جبل أو شجر ، ثم تردى منه ، فلا يحل ، لأنه من المتردية ، إلا أن يكون السهم قد أصاب مذبحه ، فيحل ، سواء وقع في ماء ، أو تردى من جبل .
ولو رمى إلى صيد ، فأبان رأسه ، أو قده بنصفين ، فهو حلال ، وإن
[ ص: 203 ] كان أحد النصفين أصغر من الآخر ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن قده بنصفين سواء ، فالكل حلال ، وإن كان أحد النصفين أصغر ، فإن كان الرأس مع الأصغر ، فالكل حلال ، وإن كان مع الأكبر ، حل الأكبر دون الأصغر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحل الكل بكل حال ، فأما إذا رمى إليه فأبان عضوا منه ، أو قطع الكلب المعلم منه قطعة منه ، ومات ، فالأصل حلال ، وأما العضو المبان ، فذهب جماعة إلى أنه حرام ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وإبراهيم ، وإليه ذهب
أصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن خرج الروح من الكل معا حل الكل ، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحه بفعل آخر ، فالعضو المبان حرام ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663770 " ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهي ميتة " ، فأما إذا بقي الأصل حيا بعد إبانة العضو منه زمانا ، ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى ، فالأصل حلال ، واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العضو المبان ، فأحله بعضهم ، وحرمه الآخرون .
[ ص: 204 ] .