2774 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر، نا
فضيل بن سليمان، نا
موسى، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=653540أن النبي صلى الله عليه وسلم "لقي زيد بن عمرو [ ص: 205 ] بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها"، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : قد أباح الله تعالى
ذبائح أهل الكتاب ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذبائحهم حلال ، وإن ذبحوا باسم
المسيح ، أو بغير اسم الله ، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق ، وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم
المسيح ، أو لغير اسم الله ، لم يحل ، وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع ، وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " فإن سمعته يسمي لغير الله ، فلا تأكل ، وإن لم تسمع فقد أحله الله ، وعلم كفرهم " ، وروي عن
علي نحوه ، وكره بعضهم أن
[ ص: 206 ] يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته ، وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود ، لأنها محرمة عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأحسبه ذهب إلى قوله عز وجل : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ، وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل حجة على إباحته ، لأنه روي أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660328 " أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما " .
فأما
ذبيحة أهل الشرك والمجوس ، فحرام .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي
زيد بن عمرو بن نفيل [ ص: 207 ] بأسفل بلدح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم ، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزه عنه ، لأنه كان بين ظهرانيهم ، ويتناول أطعمتهم ، ولم يرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا ، أو تقذرا ، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله عز وجل ، ولم يزل عليه السلام على شريعة
إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يتناول ما لا يحل ولما لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ، ولا معنى ما ذبح لأصنامهم ، ولم ينزل عليه تحريمه ، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح ، فإنه أنكح ابنته
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب من
أبي العاص بن الربيع وهو مشرك ، وبقيت بعد الهجرة
بمكة مدة ، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك ، فكذلك أمر أطعمتهم .
[ ص: 208 ] .