[ ص: 225 ] باب كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل .
2787 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو عباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670535 "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "أن يذبحها، فيأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها" [ ص: 226 ] قال الإمام : فيه كراهية
ذبح الحيوان لغير الأكل ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674360 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " ، وأراد بمعاقرة الأعراب : أن يتبارى الرجلان ، فيعقر هذا عددا من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقرا ، غلب صاحبه ، كره لحومها لئلا يكون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء ، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور .