باب ذكاة الجنين.
2789 - قرأت على
أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على
أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، وأنت حاضر، فقيل له: حدثكم
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي، قال: حدثنا
أبو بكر بن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن
مجالد، عن
أبي الوداك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، والشاة، فنجد في بطنها الجنين: أنلقيه، أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".
هذا حديث حسن،
وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.
قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن
السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح .
وفيه أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، عن رسول
[ ص: 229 ] الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663766 " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول
إبراهيم ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
وشرط بعضهم الإشعار ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره .
ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وبه قال
الحكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله
ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل .
[ ص: 230 ] .