صفحة جزء
باب ذكاة الجنين.

2789 - قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، وأنت حاضر، فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي، قال: حدثنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود السجستاني، نا مسدد، نا هشيم، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، والشاة، فنجد في بطنها الجنين: أنلقيه، أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".

هذا حديث حسن، وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.

قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح .

وفيه أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول [ ص: 229 ] الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول إبراهيم ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وشرط بعضهم الإشعار ، روي عن ابن عمر ، قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره .

ومثله عن سعيد بن المسيب ، وبه قال الحكم .

وقال أبو حنيفة : لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل . [ ص: 230 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية