2791 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
هشام بن زيد، [ ص: 231 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655116دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، " فرأيته يسم شاء، حسبته قال: في آذانها ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
والمربد : الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم ، والربد : الحبس .
وفي الحديث دليل على إباحة وسم الدواب ، وهو مسنون في نعم الصدقة ، والجزية حتى لا تختلط بغيرها ، وتتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن مستحق المالين مختلف ، وفي وسم نعم الصدقة معنى آخر ، وهو أن لا يشتريها مالكها على توهم أنها غير صدقته ، فإنه يكره للرجل أن يتصدق بشيء ثم يشتريه .
وميسم الغنم يكون ألطف من ميسم الإبل والبقر ، ويسم الإبل والبقر على أفخاذها ، ويسم الغنم في أصول آذانها ، ولا يجوز وسم الوجه لما .