2795 - أخبرنا
ابن عبد القاهر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري، نا أبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683456 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".
هذا حديث حسن.
قال رحمه الله : أراد بذي الناب : ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ، مثل الذئب ، والأسد ، والكلب والفهد ، والنمر ، والببر ، والدب والقرد ، ونحوها ، فهي وأمثالها حرام ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير : كالنسر ، والصقر ، والبازي ، ونحوها .
وسمي مخلب الطائر مخلبا ، لأنه يخلب ، أي : يشق ويقطع ، ومنه قيل : للمنجل : مخلب .
[ ص: 235 ] .
ويروى :
" يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف " ، يعني : ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل .
وما صف جناحه كالنسور ، والصقور لا يؤكل .
واختلف أهل العلم في إباحة الضبع ، فحرمه جماعة لظاهر الحديث ، وأباحه جماعة ، لما روي عن
جابر أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=67593 " سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قيل : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم " .
وقد ذكرناه في كتاب الحج .
واختلفوا في الثعلب ، فأباحه قوم ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحرمه آخرون .
[ ص: 236 ] .