285 - أخبرنا
عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، سمعت
أبي، يحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=671987عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" [ ص: 68 ] ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه، كالبول فيه يسلب حكمه، غير أن البول ينجسه، لأنه نجس، والغسل لا ينجسه، لأن بدن الجنب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.
وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه.
[ ص: 69 ] .