2803 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686310 " أحلت لنا ميتتان، ودمان: الميتتان: الحوت، والجراد، والدمان: أحسبه قال: الكبد، والطحال " .
[ ص: 245 ]
قال الإمام : هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات .
وروي عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67627 " ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد ، عن
أبى الزبير ، وأوقفوه على
جابر .
واختلف أهل العلم في السمك الطافي ، فأباحه جماعة ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وأبي أيوب الأنصاري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وكرهه جماعة ، روي ذلك عن
جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب
أصحاب الرأي . [ ص: 246 ] .