باب إباحة لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية.
2810 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=655096 "نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل".
هذا حديث متفق على صحته.
وأراد بالحمر : الأهلية منها ، فأما الحمار الوحشي ، فاتفقوا على إباحته ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، بهذا الإسناد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=660603 " نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل " .
وروى هذا الحديث
[ ص: 255 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
جابر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : nindex.php?page=hadith&LINKID=655087 " ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معديكرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=697059 " نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير " ، وإسناده ضعيف .
واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، [ ص: 256 ] وذهب جماعة إلى تحريمه ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال الحكم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي .