صفحة جزء
2811 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ، نا الحسن بن الفرج، نا عمرو بن خالد، نا عبيد الله، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أنهم كانوا "يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال، والحمير".

أما لحوم الحمير الأهلية، فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها، وكذلك البغال.

وقرأ مالك: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ، وقال في الأنعام: ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) ، فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب، والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل.

قال مالك: وهذا [ ص: 257 ] أحسن ما سمعت.

وكل حيوان لا يحل أكل لحمه ، فلا يحل شرب لبنه ، إلا الآدميات .

سئل الحكم ، وحماد عن ألبان الأتن ، فكرهاها ، وقالا : ما كره لحومها ، كره ألبانها ، ومثله عن مجاهد ، والحسن .

وقال سعيد بن جبير في الأتن : لحومها حرام ، وألبانها حرام ، وقال إبراهيم : لا بأس بألبان الخيل ، فأما الحمر ، فلا يصلح ألبانها .

وكان طاوس لا يرى بألبان الأتن بأسا ، ومثله عن جعفر بن محمد .

وكل طير لا يحل لحمه ، لا تحل بيضته .

التالي السابق


الخدمات العلمية