2811 - أخبرنا
أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني، أنا
أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا
أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ، نا
الحسن بن الفرج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=697059أنهم كانوا "يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال، والحمير".
أما
لحوم الحمير الأهلية، فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها، وكذلك البغال.
وقرأ مالك: (
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ، وقال في الأنعام: (
لتركبوا منها ومنها تأكلون ) ، فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب، والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وهذا
[ ص: 257 ] أحسن ما سمعت.
وكل حيوان لا يحل أكل لحمه ، فلا يحل شرب لبنه ، إلا الآدميات .
سئل
الحكم ، وحماد عن ألبان الأتن ، فكرهاها ، وقالا : ما كره لحومها ، كره ألبانها ، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، والحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الأتن : لحومها حرام ، وألبانها حرام ، وقال
إبراهيم : لا بأس بألبان الخيل ، فأما الحمر ، فلا يصلح ألبانها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس لا يرى بألبان الأتن بأسا ، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد .
وكل طير لا يحل لحمه ، لا تحل بيضته .