باب الفأرة تموت في السمن.
2812 - أخبرنا الإمام
أبو علي الحسن بن محمد القاضي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688129سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، قال: "إن كان جامدا، فألقوها وما حولها، وإن [ ص: 258 ] كان مائعا فلا تقربوه".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل: الصحيح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة.
قال الإمام : في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيها نجاسة ينجس ، قل ذلك المائع ، أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة .
واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، ولا يجوز أكله ، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بيعه .
واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " فلا تقربوه " ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح ، وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمراد من قوله : " لا تقربوه " ، يعني : أكلا وطعما لا انتفاعا .
[ ص: 259 ] .