289 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، [ ص: 74 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=666597عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بتراب".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين. nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين: كنيته
أبو بكر، مولى أنس بن مالك الأنصاري، بصري، مات بعد
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، يقال: مات
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن سنة عشر ومائة، ومات
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بعده بمائة يوم.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"عفروا الثامنة بالتراب".
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن
أيوب، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وزاد فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662454 "وإذا ولغت الهرة غسل مرة".
وأكثر الرواة لم يذكروا فيه الهرة، وعامة أهل العلم على طهارة سؤر الهرة، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة. [ ص: 75 ] .
قال الإمام: ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر، أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتراب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: "لا ينجس الماء، ولكن يجب غسله سبعا تعبدا".
وقال
أصحاب الرأي: لا عدد في غسله، ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات.
وقاس
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به، لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها، فلما كانت نجاسة مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها، فطما لهم عن عادتهم، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة، غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات، فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا، أو مشى على مكان يابس، فلا ينجس، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: "كنت أبيت في المسجد، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك".
[ ص: 76 ] .