باب
غسل دم الحيض. 290 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ح وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650296عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر، قالت: " سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم تصلي فيه". [ ص: 77 ] .
حدثنا وأخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا الإسناد، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650296كيف تصنع؟ قال: "لتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام.
قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط، بل إن كانت النجاسة غير مرئية فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها، يحكم بالطهارة، ويستحب أن يغسل ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657424 "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا".
وإن كانت النجاسة عينية، كالدم، والروث، تحتها، وتقرصها، ثم تغسلها بالماء.
والقرص: هو أن تقبض على موضع النجاسة بالإصبع، وتغمزه غمزا جيدا، وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم، ثم تغسله.
والمراد من النضح المذكور في الحديث هو: الغسل، فإن بقي لها أثر بعد الغسل، فهو طاهر.
[ ص: 78 ] .
سئلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ قالت: "تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة".
وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس، فإن أورد المحل النجس على الماء، والماء أقل من القلتين ينجس الماء، ولا يطهر المحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657424 "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا".
ومعقول أن ما يصب على يده من الإناء أقل مما في الإناء من الماء، ثم حكم للأقل بالتطهير إذا كان واردا، وللأكثر بخلافه إذا كان مورودا عليه النجاسة.
[ ص: 79 ] .