باب النهي عن أن يقرن بين تمرتين.
2891 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652309 "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن [ ص: 328 ] الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان.
قال الإمام : فيه دليل على جواز
المناهدة في الطعام ، وكان المسلمون لا يرون بها بأسا ، وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا لم يقصد مغالبة صاحبه .
قال
أبو سليمان : إنما جاء النهي عن القران لعلة معلومة ، وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش ، وضيق الطعام ، فإذا اجتمعوا على الأكل وكان الطعام مشفوها ، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة ، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه ، فربما قرن بين التمرتين ، أو عظم اللقمة ، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه ، وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه ، وأما اليوم ، فقد كثر الخير ، واتسعت الحال ، وصار الناس إذا اجتمعوا ، تلاطفوا على الأكل ، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان ، في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك ، والله أعلم .