باب
المضطر إلى الميتة .
قال الله سبحانه وتعالى : (
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) ، قوله : (
غير باغ ) ، قيل : معناه لا يبغي ، فيأكله غير مضطر إليه ، (
ولا عاد ) ، أي : لا يعدو شبعه .
وقيل : (
غير باغ ) ، أي : لا يتجاوز القدر الذي أبيح له ، (
ولا عاد ) ، أي : لا يقصر عنه ، فلا يأكل .
وقيل : (
غير باغ ) ، أي : غير طالبها وهو يجد غيرها ، (
ولا عاد ) ، أي : غير متعد
[ ص: 344 ] ما حد له .
وقيل : (
غير باغ ) ، أي : غير ظالم بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى ، (
ولا عاد ) ، أي : غير مجاوز القصد .
وقيل : (
غير باغ ) أي : غير خارج عن السلطان ، أو قاطع للطريق ، فإن خرج لمعصية لفساد في الأرض ، أو لقطع طريق ، فاضطر إلى ميتة لا يحل له تناولها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يجوز الترخص لأحد خرج لسفر معصية ، وجوز
أصحاب الرأي الترخص للعاصي بسفره ، وقالوا : البغي والعدوان راجعان إلى الأكل .
وقال الله سبحانه وتعالى : (
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) ، والمخمصة : المجاعة ، لأن البطن يضمر بها ، قوله : (
غير متجانف لإثم ) ، أي : غير مائل إلى حرام ، ويقال للمائل : أجنف ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : (
فمن خاف من موص جنفا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت ، دخل النار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : ولم أسمع في الخمر رخصة ، قال
[ ص: 345 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يحل شرب أبوال الناس لشدة تنزل به ، لأنه رجس ، قال الله سبحانه وتعالى : (
أحل لكم الطيبات ) .