3006 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا
أبو سهل محمد بن عمر السجزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي، أنا
أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين، نا
عقبة بن وهب بن عقبة العامري، قال: سمعت أبي، يحدث عن
الفجيع العامري، nindex.php?page=hadith&LINKID=675244أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: "ما طعامكم؟" قلنا: نغتبق، ونصطبح، قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية.
قال: "ذلك وأبي الجوع، فأحل لهم الميتة" على هذه الحال.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : الغبوق : العشاء ، والصبوح : الغداء ، والقدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس ،
[ ص: 346 ] وإن كان لا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة ، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت ، وتشبع ، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه وهو القول الآخر
للشافعي ، وإليه ذهب
المزني ، وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال ، لم يجز له أن يأكل شيئا منها ، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ، وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا يتضلع منها .
قال الإمام الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه ، فتناوله ، ولم يحصل منه الشبع ، جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع ، لأن القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك رمقه ، ومع ذلك أباح له الميتة ، فأما من كان محتاجا إلى الطعام ، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف ، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة ، وقال مالك :
المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى ، طرحها .