3007 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أخبرنا
أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا
أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي، nindex.php?page=hadith&LINKID=701741أن رجلا، قال: يا رسول الله، إنا نكون [ ص: 347 ] بالأرض فيصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: "ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا، أو تحتفئوا بها بقلا، فشأنكم بها".
قوله : " أو تحتفئوا بها بقلا " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : بلغني أنه من الحفاء مهموز مقصور ، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه ، وهو يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه ، فتأكلوه ، وقيل : صوابه " ما لم تحتفوها بها بقلا " مخفف الفاء غير مهموز وكل شيء استؤصل فقد احتفي ، ومنه إحفاء الشعر ، يقال : احتفى الرجل يحتفي : إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أصابعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : لا أعرف " تحتفئوا " ، ولكن أراها " تختفوا " ، يقول بالخاء معجمة ، أي : تقتلعونه من الأرض وتظهرونه ، يقال : اختفيت الشيء ، أي : أخرجته ، ومنه سمي النباش المختفي ، لأنه يستخرج الأكفان ، يقال : خفيت الشيء : إذا أظهرته ، وأخفيته : إذا سترته .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : "أكاد أخفيها " ، بالفتح ، أي : أظهرها .
قال أعرابي : لعلها تجتفئوا ، يعني بالجيم ، أي : تقتلعونه وترمون به من قولك : جفأت الرجل : إذا ضربت به الأرض ، وجفأت القدر بزبدها ، إذا رمت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معنى الحديث إنما لكم منها ، يعني من الميتة الصبوح : وهو الغداء ، أو الغبوق : وهو العشاء ، يقول : فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، وأنكروا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ، [ ص: 348 ] وقالوا : معناه إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا ، ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، فإذا اصطبح الرجل لبنا ، أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل الميتة ، وكذلك إذا تعشى ، أو شرب غبوقا ، فلم يحل له ليلته تلك ، لأنه يتبلغ بتلك الشربة .
وإذا مر المضطر بتمر ، أو زرع ، أو ماشية للغير ، أكل منها ولم يكن لمالكه منعه ، فإن منع ، كان في دمه .
[ ص: 349 ] .