3011 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
أحمد بن أبي رجاء، نا
يحيى، عن
أبي حيان التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675107خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ". [ ص: 352 ] .
هذا حديث صحيح.
وقوله : " الخمر ما خامر العقل " ، أي : خالطه ، وخمر العقل ، أي : ستره ، وهو المسكر من الشراب ، والخمر بفتح الميم : ما سترك من شجر ، أو بناء ، أو غيره ، والبتع : نبيذ العسل ، والمزر ، نبيذ الشعير ، ويقال : هو من الذرة ، والجعة : نبيذ الشعير ، والسكر : نبيذ التمر الذي لم تمسه النار .
قال الإمام : في هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي عصير العنب ، أو الرطب النيئ الشديد منه ، وعلى فساد قول من زعم ، أن لا خمر إلا من العنب ، أو الزبيب ، أو الرطب ، أو التمر ، بل كل مسكر خمر ، وأن الخمر ما يخامر العقل .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675114 " إن من العنب خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من العسل خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا " .
فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر ، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون
[ ص: 353 ] إلا من هذه الخمسة ، بل كل ما كان في معناها من ذرة ، وسلت ، وعصارة شجر ، فحكمه حكمها ، وتخصيصها بالذكر ، لكونها معهودة في ذلك الزمان .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664166 " الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة ، والعنبة " ، وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير ، وإنما معناه : أن معظم الخمر يكون منهما ، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور .
وفي قوله : " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام " ، دليل على أن التحريم في جنس المسكر لا يتوقف على السكر ، بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشربة الآخرة التي يحصل بها السكر ، لأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء ، كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء ، فإذا كثر وظهر لونه ، كان الصبغ مضافا إلى جميع أجزائه لا إلى آخر جزء منه ، وهذا قول عامة أهل الحديث ، وقالوا :
لو حلف ألا يشرب الخمر ، فشرب شرابا مسكرا ، يحنث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : إن
عمر ، قال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، وزعم أنه شرب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاما .
وقال
علي : لا أوتي بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كل مسكر خمر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . [ ص: 354 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : السكر خمر ، ومثله عن
إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأبي رزين ، قالوا : السكر خمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في رجل صلى ، وفي ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم ، أو أكثر : إنه يعيد الصلاة .
وقال
معن : سألت
مالكا عن الفقاع ، فقال : إذا لم يسكر ، فلا بأس به .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن النبيذ ، فقال : هي الخمر ، هي الخمر .