3018 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655173 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر، والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660689 "لا تنتبذوا الزهو، والرطب".
قال الإمام : اختلف أهل العلم في تحريم الخليطين ، فذهب جماعة إلى تحريمه ، وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا ، لظاهر الحديث ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه ، فهو آثم بجهة واحدة ، وإن كان مشتدا ، فبجهتين إحداهما : شرب الخليطين ، والأخرى : شرب المسكر .
روي عن
جابر ، أنه قال : البسر والتمر إذا خلطا خمر .
ورخص
أصحاب الرأي في شربه على الإطلاق ، ورخص فيه الأكثرون إلا أن يكون مشتدا مسكرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إنما جاءت الكراهية أن ينبذا جميعا ، لأن أحدهما يشد صاحبه ، واحتج من
[ ص: 360 ] أباحه إذا لم يكن مسكرا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=19707صفية بنت عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675144 " كنت آخذ قبضة من تمر ، وقبضة من زبيب ، فألقيه في إناء ، فأمرسه ، ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم " .