باب الأوعية.
3027 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا
أبو الحسن الطيسفوني، أنا
عبد الله بن عمر الجوهري، نا
أحمد بن علي الكشميهني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=679905أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت، والمقير، والحنتمة، والنقير".
وقال: "كل مسكر حرام". [ ص: 366 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرجاه، عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وأنس، وابن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم.
والدباء : القرع ، والمزفت : السقاء الذي قد زفت ، أي : ربب بالزفت وهو القير ، وكذلك المقير .
والحنتمة : الجرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هي جرار خضر كانت يحمل فيها الخل إلى
المدينة .
والنقير : أصل النخلة ينقر ، فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها .
والنهي عن هذه الأوعية ، لأنها أوعية متينة ، ولها ضراوة يشتد فيها النبيذ ، ولا يشعر بذلك صاحبها ، فيكون على غرر من شربها .
فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ ، تقطع وانشق ، فلا يخفى على صاحبه أمره .
[ ص: 367 ] .
وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية ، فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ، ثم صار منسوخا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي وهو ما .