298 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث، nindex.php?page=hadith&LINKID=911585عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة. همام بن الحارث النخعي كوفي، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بن يزيد النخعي.
ح وأخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، أنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر، عن
إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، مثله، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14998خالد بن عبد الله، عن
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، عن
إبراهيم، عن
علقمة، والأسود، عن
[ ص: 90 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "ثم يصلي فيه".
قال الإمام: اختلف أهل العلم في طهارة
مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وسعد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقالوا: يفرك.
وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال
أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
ومن قال بطهارته، قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره.
ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين.
واتفقوا على
نجاسة المذي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء، واحتجوا بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=662477عن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يجزئك من ذلك الوضوء" قلت: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: "يكفيك أن تأخذ [ ص: 91 ] كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه".
وسئل
إبراهيم عن
الجرح يخرج منه الشيء، يعني: الصديد، قال: هو بمنزلة الدم، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، والحكم، وحماد، وهو قول عامة أهل العلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: ليس بشيء حتى يخرج منه الدم العبيط ".
[ ص: 92 ] .