3041 - أخبرنا
أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن سنان المقري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، نا
يحيى بن الربيع المكي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، [ ص: 377 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، nindex.php?page=hadith&LINKID=655194أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن اختناث الأسقية".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
آدم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وزاد: اختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.
قال الإمام : تفسير الاختناث ما جاء في الحديث ، وهو أن يثني رأس السقاء ، ويعطفه ، وأصل الاختناث : التكسر والتثني ، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه .
والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها ، تخنثت وتغيرت رائحتها ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة ، روي عن
أيوب ، قال : نبئت أن رجلا شرب من في السقاء ، فخرجت منه حية .
وقد روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : " اخنث [ ص: 378 ] فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة .
وقيل : النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقيل
لعكرمة : فمن الرصاصة تجعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به إنما يمص مثل الثدي .