293 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
محمد بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم، عن
أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها
[ ص: 94 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=672249سألت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب، فاغسله، وإن كان يابسا فلا.
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد دليل على جواز
الصلاة في النعل، فإن الأدب إذا نزع نعليه أن يضعهما عن يساره، فإن كان على يساره ناس فبين رجليه.