302 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر، نا
صالح بن رستم أبو عامر، عن
عبد الرحمن بن قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، nindex.php?page=hadith&LINKID=672481عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه".
وفرع
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله، فتركها من ورائه، أو عن يمينه، أو متباعدة عنه من بين يديه، فتعقل بها إنسان، فتلف أن عليه الضمان، كمن وضع حجرا في غير ملكه.
ويحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو
[ ص: 96 ] بدنه نجاسة غير معفوة، وهو لا يشعر، ثم علم بها أن لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في خلال الصلاة، ولم يستأنفها، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، كما لو صلى بالتيمم، ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق.
وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة، كما لو علم أنه صلى محدثا.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يصلي، فرأى على ثوبه دما، فألقاه، فأتي بثوب آخر، فلبسه، واعتد بما صلى.
[ ص: 97 ] .