باب الرخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثوب، ليكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب.
3082 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675513عن nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين " ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا.
فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: إذا ينكشف عنها.
قال: [ ص: 14 ] فذراعا لا تزيد عليه ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: " رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: (
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به ".
والمرط: كساء يؤتزر به.