صفحة جزء
باب الرخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثوب، ليكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب.

3082 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين " ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا.

فقالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها.

قال: [ ص: 14 ] فذراعا لا تزيد عليه ".


وقال عروة، عن عائشة، قالت: " رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به ".

والمرط: كساء يؤتزر به.

التالي السابق


الخدمات العلمية