صفحة جزء
باب النهي عن لبس المعصفر.

3094 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

والقسي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القس مفتوحة القاف، ومشددة السين، ويقال: إنها القزية، أي المتخذة من القز، أبدلت الزاء سينا.

قال الإمام: والنهي عن القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، مختص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، قال معمر: عن أيوب، عن عائشة بنت سعد، قالت: "رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر".

وروي أن عمر، رضي الله عنه، رأى على رجل ثوبا [ ص: 24 ] معصفرا، فقال: "دعوا هذه البراقات للنساء".

وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: " ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء ".

وقيل: المراد بالمعصفر: المصبوغ بعد النسج للزينة، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج، ولم يكن له رائحة، فقد رخص فيه بعض أهل العلم.

قال عبد العزيز: رأيت على أنس بن مالك ثوبين موردين قد مسهما العصفر، وكره قوم ما صبغ بالعصفر دون ما صبغ بالمدر ونحوه.

قال الإمام: لأنه لا يكون في المصبوغ بالمدر الأحمر زينة، ولا له رائحة.

روي عن عبد الله بن عمر، "أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران" [ ص: 25 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية