304 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=706413عن النبي صلى الله عليه وسلم، مر بشاة لمولاة nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، nindex.php?page=hadith&LINKID=675520قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يطهرها الماء والقرظ [ ص: 99 ] قال الإمام رضي الله عنه: اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم رضي الله عنهم أن
كل حيوان يؤكل لحمه، فإذا مات يطهر جلده بالدباغ، إلا شيئا يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، أنه كان يقول: "لا يطهر"، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=675522عن nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" فكان يقول: هذا الحديث صار ناسخا لما سواه، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده، فإنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم، وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ.
فأما ما لا يؤكل لحمه، فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول، يروى ذلك عن
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، لما
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع". [ ص: 100 ] .
nindex.php?page=hadith&LINKID=671265وعن أبي ريحانة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور".
وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ، إلا
جلد الكلب والخنزير، وهو قول
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وذهب
أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ، وهؤلاء حملوا النهي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح على ما قبل الدباغ، وكذلك حديث
أبي ريحانة، ولأن جلد النمر إنما يركب لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ، أو إنما نهي عنه لما فيه من الزينة والخيلاء.