صفحة جزء
باب قدر ما يرخص فيه من الحرير.

3103 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، حدثني قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن آدم، وأخرجه مسلم، عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة .

وروى الشعبي، عن سويد بن غفلة: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع".

وقال قتادة: "رخص عمر في موضع أصبع وأصبعين وثلاث وأربع من أعلام الحرير". [ ص: 33 ] .

وروي عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: أخرجت أسماء جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة، فلما قبضت، قبضتها، "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها"، فنحن نغسلها للمرضى ليستشفى بها.

التالي السابق


الخدمات العلمية