306 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
محمد بن مقاتل، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا".
هذا حديث صحيح.
في قوله: "إنما حرم أكلها" مستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالشعر والسن والقرن ونحوها، واختلف فيها أهل العلم، فذهب قوم إلى أن هذه الأشياء فيها حياة تنجس بموت الحيوان كالجلد، وإذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر، فالشعر لا يطهر بالدباغ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا حياة في الشعر والريش، ولا ينجس بموت الحيوان، وجوزوا الصلاة فيها، وهو قول
حماد، ومالك، وأصحاب الرأي، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "لا بأس بالصلاة في صوف الميتة وشعرها إذا غسل، ولا خير
[ ص: 102 ] في الصلاة على جلدها وإن دبغ"، ولم يجوز بيعها.
وكل حيوان لا يؤكل لحمه، فذكاته كموته عند بعض أهل العلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأصحاب الرأي.
والعظم عند بعضهم فيه حياة يموت بموت الحيوان، وينجس بنجاسة الأصل.
فأما الحوت فميته حلال، فعظمه يكون طاهرا بعد الموت.
وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم، ولا يحله الموت، وهو قول
أصحاب الرأي، وجوزوا استعمال عظام الفيلة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في عظام الموتى: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون بأسا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج.
واحتجوا بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=675603عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "اشتر لفاطمة سوارين من عاج"، والمراد منه عند الآخرين: الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر، لا عظام الفيلة.
ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة، فقد صح عن
عبيد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ من ماء في تور من صفر". [ ص: 103 ] .
nindex.php?page=hadith&LINKID=672013وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه". وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فوضع يده فيه حتى توضؤوا". [ ص: 104 ] .