باب
الأنماط والرخصة في اتخاذها. 3121 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
عمرو بن عباس، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، nindex.php?page=hadith&LINKID=653359عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه ستكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني: امرأته، أخري عنا أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط "، فأدعها.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان.
قال الإمام: قد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=75474عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " خرج في غزاة، قالت: فأخذت نمطا، فسترته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط، جذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة [ ص: 52 ] والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفا، فلم يعب ذلك علي ".