صفحة جزء
باب الأنماط والرخصة في اتخاذها.

3121 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا عمرو بن عباس، نا ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه ستكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني: امرأته، أخري عنا أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط "، فأدعها.

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن مثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان.

قال الإمام: قد روي عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " خرج في غزاة، قالت: فأخذت نمطا، فسترته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط، جذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة [ ص: 52 ] والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفا، فلم يعب ذلك علي ".

التالي السابق


الخدمات العلمية