باب
النهي عن خاتم الذهب. 3129 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، نا
غندر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
النضر بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، nindex.php?page=hadith&LINKID=655415عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه نهى عن خاتم الذهب".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار.
قال الإمام: هذا النهي في حق الرجال، أما
النساء، فقد رخص لهن في حلي الذهب، كما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=671315عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، وكان على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خواتيم ذهب، حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة، لأنه من زي الرجال، فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران، أو نحوه
[ ص: 57 ] وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=697149عن معاوية، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف، والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف، وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.