باب
كيفية التيمم.
قال الله تعالى: (
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .
308 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
آدم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، نا
الحكم، عن
ذر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن
أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650326جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك هذا"، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه؟، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: كنا
[ ص: 109 ] في سرية فأجنبنا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
ذر، عن
ابن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن، nindex.php?page=hadith&LINKID=650329قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يكفيك الوجه والكفين"، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وزاد: فقال
عمر: اتق الله يا
عمار، قال ": إن شئت لم أحدث به.
والحكم: هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، مات سنة خمس عشرة ومائة، يروي عن
ذر بن عبد الله الهمداني.
قال الإمام: وفي الحديث فوائد، منها: جواز
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وهو قول عامة أهل العلم، وكذلك الحائض والنفساء إذا
[ ص: 110 ] طهرتا وعدمتا الماء، صلتا بالتيمم، وذهب
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له
عمار، فلم يقنع بقوله.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه رجع عن قوله، وجوز للجنب التيمم إذا عدم الماء.