309 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي، [ ص: 111 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين، "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم، ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد، عن
سلم بن زرير، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد، عن
سلم بن زرير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء. وعمران بن الحصين أبو نجيد أبو الخزاعي الأزدي نزل
البصرة. وأبو رجاء العطاردي: اسمه عمران بن ملحان، ويقال: عمران بن عبد الله، ويقال: عمران بن تيم البصري.
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=672204عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر، قال: كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشره". [ ص: 112 ] .
قال الإمام رضي الله عنه: وفي حديث عمار دليل على أن
مسح الوجه واليدين كاف للجنب كما يكفي للمحدث، فمسح الوجه واليدين بالتراب تارة يكون بدلا عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وتارة يكون بدلا عن غسل جميع البدن في حق الجنب، والحائض، والميت، عند العجز عن استعمال الماء لعدم، أو مرض يخاف منه الهلاك أو زيادة المرض، وتارة يكون بدلا عن غسل لمعة من بدنه بأن كان على عضو من أعضاء طهارته جرح يخاف من إيصال الماء إليه الهلاك، أو تلف العضو، أو زيادة الوجع، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه، ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين بدلا عن غسل موضع الجرح.
وإذا ضرب يده على التراب، فعلق بها تراب كثير، فلا بأس أن ينفخ فيها حتى يخف ما عليها من التراب، كما جاء في الحديث، فلو أزال بالنفخ جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو قول
أصحاب الرأي، حتى قالوا: لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها، فمسح وجهه ويديه جاز، والأول أولى، لقوله سبحانه وتعالى:
[ ص: 113 ] (
فتيمموا صعيدا طيبا ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: " الصعيد: هو التراب ".
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=657819عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء".
خص التراب بكونه طهورا، وعن هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "لا يصح
التيمم بالزرنيخ، والنورة، والجص، ونحوه، إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد منه غبار".
وجوز
أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والنورة وغيرها من طبقات الأرض، لما روي عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650323أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "جعلت الأرض مسجدا وطهورا"، وهذا الحديث مجمل، وحديث
حذيفة مفسر، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل.
وفي حديث
عمار دليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين،
[ ص: 114 ] وهو قول
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعمار، ومن التابعين قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وجماعة من أصحاب الحديث.
وما روي عن
عمار، أنه قال: "تيممنا إلى المناكب" فهو حكاية فعله، لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام: كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه، وأعرض عن فعله.
وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وجابر، ومن التابعين قول
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث
ابن الصمة، وهو ما.