3149 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13139أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، [ ص: 70 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=12521أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنا
أحمد بن أسد البجلي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن
عاصم بن كليب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=660919عن علي، قال: "نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص.
قال الإمام:
ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه، والتحلي بالذهب عند الأكثرين، لما روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، "أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحلي بناته الذهب، ويلبس نساءه الإبريسم وأكسية الخز".
وكره ذلك قوم، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=675623عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من النار". [ ص: 71 ] .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول لابنته: لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك اللهب.
والأكثرون على إباحته للنساء.
وقيل في حديث أسماء: إنه وعيد جاء فيمن لا يؤدي زكاته، وقيل: كان هذا في الزمان الأول، ثم نسخ بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، والله أعلم.