صفحة جزء
3149 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، [ ص: 70 ] نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنا أحمد بن أسد البجلي، نا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة بن أبي موسى عن علي، قال: "نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن أبي الأحوص.

قال الإمام: ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه، والتحلي بالذهب عند الأكثرين، لما روي عن أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي".

وروي عن نافع، "أن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب، ويلبس نساءه الإبريسم وأكسية الخز".

وكره ذلك قوم، لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من النار". [ ص: 71 ] .

وروى ابن سيرين، أن أبا هريرة كان يقول لابنته: لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك اللهب.

والأكثرون على إباحته للنساء.

وقيل في حديث أسماء: إنه وعيد جاء فيمن لا يؤدي زكاته، وقيل: كان هذا في الزمان الأول، ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية