3159 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أبو محمد عبد الرحمن بن شريح، أنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
زهير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=694825عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمش في الخف الواحد، قال: ولا يحتب أحدكم بالثوب الواحد، ولا يشتمل الصماء ".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
أبي خيثمة زهير [ ص: 78 ] وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، " أنها مشت بنعل واحدة "، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن، ورفعه
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن، والوقف أصح.
وروي عن
علي، " أنه
مشى في نعل واحدة وسط السماطين "، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار: "رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمشي في نعل واحدة"، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى به بأسا.
قال الإمام: وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم، وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
"من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه، فيضعهما بجنبه".